إذا كان التملك بالتقادم متحققاً ومؤثراً في أساس دعوى الإخلاء، تعيّن على المحكمة بحثه وأخذه بالاعتبار، وإلا كان قرارها معيباً بخطأ مهني جسيم موجب للإبطال.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على سقوط دعوى الاخلاء لعلة التملك بالتقادم بحسبان ان جميع الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية وبخاصة المحكمة الناظرة في دعاوى المخاصمة التي استقر قضاءهاعلى ان عدم الاخذ بمبدأ التقادم في دعوى الاخلاء لعلة لتملك المستأجر دارا صالحا لسكناه يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار .