• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز انتداب موظفي البلدية خبراء في اللجان التحكيمية وتقدير رسم الشرفية دون لزوم الكشف الميداني ولا يمنع ذلك خضوع العقار للهدم مستقبلاً

الأصل أن الجهة الإدارية المختصة في تقدير رسم الشرفية تملك الاستعانة بموظفيها خبراء، ولها سلطة تقديرية في إجراء الكشف الميداني من عدمه، ويظل تكليف العقار برسم الشرفية صحيحاً ولو كان العقار مهدداً بالهدم لاحقاً لأسباب أو مشاريع أخرى.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع من انتداب البلدية موظفيها ليكونوا خبراء عنها في اللجان التحكيمية لرسم الشرفية ليس في القانون ما يلزم اللجنة التحكيمية بالانتقال إلى موقع العقار فلها إن تقرر الكشف أو تكتفي بالمخططات والبيانات المعروضة عليها إن تكليف العقار برسم الشرفية من جراء بعض الإعمال ذات النفع العام لا يتعارض مع كون العقار خاضعا للهدم بسبب مشاريع أخرى مقرر إجراؤها في المستقبل