إذا كان العقار قديماً ومعدّاً للسكن، ولم يؤجره المالك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخلائه، جاز لرئيس الدائرة الاجتماعية تأجيره استناداً إلى تفويضٍ قانوني مباشر دون حاجة إلى وكالة أو تفويض خاص من المالك.
ان قانون الايجارات قد اجاز لرئيس الدائرة الاجتماعية ايجار كل عقار قديم معد للسكن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخلاءه اذا لم يؤجره المالك خلال هذه المدة فرئيس الدائرة الاجتماعية لا يحتاج في عمله هذا الى تفويض خاص المالك اذ انه مفوض بموجب القانون.