• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واقعة تأجير الغير يجوز إثباتها بالبينة الشخصية والقرائن

واقعة التأجير للغير من الوقائع التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية والقرائن، ولا تنحصر وسائل إثباتها بالكتابة.

نص الاجتهاد

ان واقعة تأجير الغير يجوز اثباتها بالبينة الشخصية والقرائن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي .