واقعة التأجير للغير من الوقائع التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية والقرائن، ولا تنحصر وسائل إثباتها بالكتابة.
ان واقعة تأجير الغير يجوز اثباتها بالبينة الشخصية والقرائن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي .