• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح المدنية بطلبات التعويض عن أضرار الأراضي الزراعية بوصفها من الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام

دعوى التعويض عن أضرار أراضي الزراعة من اختصاص محكمة الصلح المدنية اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام، ولا يتغير ذلك بتعدد صور الخطأ أو مصدر الضرر.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من اضرار وهو من الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام وسواء نجم الضرر عن فعل مقصود او غير مقصود او عن أي مصدر نجم عن هذا الضرر عنه ولو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية .