دعوى التعويض عن أضرار أراضي الزراعة من اختصاص محكمة الصلح المدنية اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام، ولا يتغير ذلك بتعدد صور الخطأ أو مصدر الضرر.
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من اضرار وهو من الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام وسواء نجم الضرر عن فعل مقصود او غير مقصود او عن أي مصدر نجم عن هذا الضرر عنه ولو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية .