إذا كان النزاع متعلّقاً بتقدير تعويض الأرض الزراعية والأضرار الداخلة في الاستملاك، فإن الاختصاص ينعقد للجان الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ولا تختص به المحاكم العادية بعد وقوع الاستملاك.
ان الأرض الزراعية والاضرار التي شملها الاستملاك تقدرها لجان خصة في القانون رقم 20 لعام 1983 وحيث ان بعد الاستملاك القضاء العادي غير مختص للنظر في الدعوى مما يوجب نقض القرار .