• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الأرض الزراعية وأضرار الاستملاك يختص به اللجان المنصوص عليها في قانون الاستملاك ولا ولاية للقضاء العادي بعد وقوع الاستملاك

إذا كان النزاع متعلّقاً بتقدير تعويض الأرض الزراعية والأضرار الداخلة في الاستملاك، فإن الاختصاص ينعقد للجان الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ولا تختص به المحاكم العادية بعد وقوع الاستملاك.

نص الاجتهاد

ان الأرض الزراعية والاضرار التي شملها الاستملاك تقدرها لجان خصة في القانون رقم 20 لعام 1983 وحيث ان بعد الاستملاك القضاء العادي غير مختص للنظر في الدعوى مما يوجب نقض القرار .