إذا خصصت الجمعية التعاونية السكنية المسكن على وجه الاستقلال وسلمته إلى المنتفع، فإن هذا التخصيص يُعامل معاملة التملك المقترن بالقيد العقاري، ويكفي وحده لقيام حالة الانطباق على الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجارات.
من المبادئ المستقرة على ان المتخصص من قبل الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري ويعتبر هذا كافيا لتوفر شروط تطبيق الفقرة /ح/ من المادة 5 ايجارات .