• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص الجمعية التعاونية السكنية للمتخصص مع التسليم والقيد في السجل العقاري يقوم مقام التملك ويكفي لتطبيق الاستثناء القانوني في الإيجارات

إذا خصصت الجمعية التعاونية السكنية المسكن على وجه الاستقلال وسلمته إلى المنتفع، فإن هذا التخصيص يُعامل معاملة التملك المقترن بالقيد العقاري، ويكفي وحده لقيام حالة الانطباق على الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجارات.

نص الاجتهاد

من المبادئ المستقرة على ان المتخصص من قبل الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري ويعتبر هذا كافيا لتوفر شروط تطبيق الفقرة /ح/ من المادة 5 ايجارات .