الوثيقة الموقعة على بياض تبقى ذات قوةٍ ثبوتية، ولا يُحتجّ ببطلانها أو انتفاء حجيتها لمجرد كونها خُطّت بعد التوقيع، إلا إذا ثبت بالدليل أن البيانات المدرجة فيها لا تطابق الاتفاق الحقيقي بين الأطراف.
ان الاجتهاد ذهب الى ان توقيع الوثيقة على بياض لايفقدها قوتها الثبوتية مالم يقم الدليل على ان ما دون فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة في الاثبات .