المنازعات المتصلة بعقود التأمين التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها تدخل في ولاية القضاء العادي، ولا يغير من ذلك كون الخصم فرداً أو جهةً رسمية.
ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها 162/ أساس 316 تاريخ 1994/10/24 كانت قد قررت بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر في النزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء اكان شخصا عاديا او جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف .