الدعوى المتعلقة بالتعويض عن ضرر أصاب أشجاراً قائمة على أرض زراعية لا تدخل في اختصاص محكمة البداية، لأن الأشجار القائمة على العقار تُعد من ملحقاته وأوصافه وتخضع لأحكامه.
ان النظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عما أصاب أشجار قائمة على ارض زراعية خارج عن اخصاص محكمة البداية عملا بالمادة 6 أصول باعتبار ان الأشجار القائمة على الأرض معتبرة من اوصاف العقار وتخضه لاحكامه