• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصكوك المنشئة للحقوق العينية أو الناقلة لها لا تنفذ بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيلها

لا يكون للصك المتعلق بإنشاء حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله أثر نافذ بين العاقدين إلا من تاريخ تسجيله، ويُعد التسجيل شرطاً لنفاذه.

نص الاجتهاد

ان الصكوك المتعلقة باحداث حق عيني او نقله او إعلانه او تعديله او ابطاله لاتكون نافذة حتى بين العاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها .