لا يكون للصك المتعلق بإنشاء حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله أثر نافذ بين العاقدين إلا من تاريخ تسجيله، ويُعد التسجيل شرطاً لنفاذه.
ان الصكوك المتعلقة باحداث حق عيني او نقله او إعلانه او تعديله او ابطاله لاتكون نافذة حتى بين العاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها .