عند عدم ثبوت مبدأ السنة الإيجارية، يُفترض أن بدايتها تكون من أول السنة الميلادية.
ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية