• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يثبت مبدأ السنة الإيجارية اعتُمد بدء السنة الميلادية

عند عدم ثبوت مبدأ السنة الإيجارية، يُفترض أن بدايتها تكون من أول السنة الميلادية.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية