• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ادعى أحد الخصوم تعهد المدعى عليه برد المال الموهوب وجب على المحكمة إحالة الادعاء على التحقيق فإن ثبت قضت به وإلا طبقت حكم القانون

الادعاء بتعهّدٍ بإعادة المال الموهوب لا يُفصل فيه بمجرد القول، بل يلزم تحقيقه؛ فإن ثبت التعهّد التزمت المحكمة بمقتضاه، وإن لم يثبت عادت إلى القواعد القانونية العامة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد وقد استقر على انه اذا تم الادعاء بتعهد المدعى عليه بإعادة المال الموهوب فإنه على المحكمة ان تحيل هذا الادعاء على التحقيق فإن ثبت لها تعهد الزوجة او والدها بإعادة الأشياء رضائيا قضت بذلك وان لم يثبت مثل هذا الادعاء انزلت حكم القانون .