الادعاء بتعهّدٍ بإعادة المال الموهوب لا يُفصل فيه بمجرد القول، بل يلزم تحقيقه؛ فإن ثبت التعهّد التزمت المحكمة بمقتضاه، وإن لم يثبت عادت إلى القواعد القانونية العامة.
ان الاجتهاد وقد استقر على انه اذا تم الادعاء بتعهد المدعى عليه بإعادة المال الموهوب فإنه على المحكمة ان تحيل هذا الادعاء على التحقيق فإن ثبت لها تعهد الزوجة او والدها بإعادة الأشياء رضائيا قضت بذلك وان لم يثبت مثل هذا الادعاء انزلت حكم القانون .