تبرأ ذمة المستأجر الأصلي تجاه المؤجر من الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار الأصلي والمتصلة بالإيجار الثانوي متى صدر من المؤجر قبول صريح للإيجار الثانوي واستوفى الأجرة مباشرة من المستأجر الثانوي دون تحفظ على حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر فيما يفرضه عقد الايجار الأصلي من التزامات في الايجار الثانوي اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثانوي واستوفى المؤجر الاجر مباشرة من المستأجر الثانوي دون تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي .