• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الإيجارية تعد من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة من تاريخ الإرث ولا يشترط فيها التسجيل

الحق الإيجاري حقٌ شخصي يثبت للورثة من تاريخ الإرث، ولا يتوقف اكتسابه على التسجيل بخلاف الحقوق العينية التي لا تنتقل ولا تُكتسب إلا بالتسجيل.

نص الاجتهاد

ان الحقوق الايجارية تعتبر من الحقوق الشخصية التي تكتسب من تاريخ الإرث خلافا للحقوق العينية التي لاتكتسب الا بالتسجيل .