الحق الإيجاري حقٌ شخصي يثبت للورثة من تاريخ الإرث، ولا يتوقف اكتسابه على التسجيل بخلاف الحقوق العينية التي لا تنتقل ولا تُكتسب إلا بالتسجيل.
ان الحقوق الايجارية تعتبر من الحقوق الشخصية التي تكتسب من تاريخ الإرث خلافا للحقوق العينية التي لاتكتسب الا بالتسجيل .