يُعدّ الاستئناف مقدَّماً ونافذاً من تاريخ قيده في السجل الخاص به لدى الديوان، ولا يتوقف انعقاده أو إنتاجه لآثاره على أي إجراءٍ آخر.
ان العبرة في تقديم الاستئناف يكون في اليوم الذي يتم فيه بتدوينه في سجله المخصوص له بالديوان ولا اثر لاي اجراء اخر – وان هذا يقضي اعتبار تسجيل الاستئناف في سجله الخاص كافيا لصحته ولكي يكون منتجا لاثاره .