• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ مؤسسة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير ويختص القضاء العادي بجميع المنازعات الناشئة بينها وبينهم

إذا كانت مؤسسة التأمين طرفاً في نزاع مع الغير، انعقد الاختصاص للقضاء العادي دون تمييز بين طبيعة الخصم، لأن صفتها التجارية في هذه العلاقات تجعل المنازعة من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الغير سواء كان شخصا عاديا ام اعتباريا او جهة رسمية والعدول عن كل اجتهاد مغاير .