في دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي، يجوز لمحكمة الموضوع أن تعود إلى الوثائق والأدلة التي قُدمت عند طلب الحجز لتقدّر كفايتها القانونية لإصداره أو لرفعه.
ان الاجتهاد في القضاء يستقر على انه من حق محكمة الموضوع في دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي العودة لاستعراض الوثائق والأدلة المقدمة عند طلب الحجز لتقدير مدى كفايتها لايقاع الحجز الاحتياطي من عدمه .