الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا كان ينبغي للقاضي أو المهني أن يرتكبه لو أولى عمله عناية الرجل العادي، بما ينطوي عليه من إهمال فادح أو انحراف واضح عن واجب الحيطة والاهتمام.
ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان للقاضي ان يرتكبته اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي .