• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض التقصيري الناشئ عن خطأ تابع وزارة الدفاع لا يختلط بالتعويضات والمعاشات المقررة للورثة عن خدمة مورثهم لتغاير السبب

إذا كان التعويض مطلوباً عن فعلٍ ضارٍّ أفضى إلى الوفاة، فإن مصدره المسؤولية التقصيرية، ولا علاقة له بالحقوق التأمينية أو المعاشية المقررة للورثة عن خدمة المورث لدى جهة عمله متى اختلف السبب القانوني لكلٍّ منهما.

نص الاجتهاد

ان التعويض الذي يحكم فيه بالدعوى ناتج عن المسؤولية الخطئية التقصيرية لوزارة الدفاع باعتبار انه تابع لمرتكب الجرم المؤدي لوفاة مورث الجهة المدعية ولاعلاقة لها بالتعويضات والمعاشات المخصصة للورثة الناتجة عن خدماته لدى الطاعنة وزارة الدفاع لاختلاف السبب بين التعويض .