إذا كان التعويض مطلوباً عن فعلٍ ضارٍّ أفضى إلى الوفاة، فإن مصدره المسؤولية التقصيرية، ولا علاقة له بالحقوق التأمينية أو المعاشية المقررة للورثة عن خدمة المورث لدى جهة عمله متى اختلف السبب القانوني لكلٍّ منهما.
ان التعويض الذي يحكم فيه بالدعوى ناتج عن المسؤولية الخطئية التقصيرية لوزارة الدفاع باعتبار انه تابع لمرتكب الجرم المؤدي لوفاة مورث الجهة المدعية ولاعلاقة لها بالتعويضات والمعاشات المخصصة للورثة الناتجة عن خدماته لدى الطاعنة وزارة الدفاع لاختلاف السبب بين التعويض .