إذا كان النزاع يدور حول الأجزاء المشتركة في البناء، ولا سيما مدخل البناء وبيت الدرج، فإن الفصل فيه يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
النزاع حول الملكية المشتركة التي هي مدخل البناء وبيت الدرج وحيث المنازعة حول استعمال مدخل البناء وبيت الدرج المشتركة تدخل في اختصاص قاضي الصلح .