• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح بنظر المنازعات المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة في البناء كمدخل البناء وبيت الدرج

إذا كان النزاع يدور حول الأجزاء المشتركة في البناء، ولا سيما مدخل البناء وبيت الدرج، فإن الفصل فيه يدخل في اختصاص قاضي الصلح.

نص الاجتهاد

النزاع حول الملكية المشتركة التي هي مدخل البناء وبيت الدرج وحيث المنازعة حول استعمال مدخل البناء وبيت الدرج المشتركة تدخل في اختصاص قاضي الصلح .