• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض عن فوات المنفعة أو تدني القيمة إلا إذا شملها عقد التأمين

مسؤولية مؤسسة التأمين عقدية ومحددة بنطاق عقد التأمين، فلا تُسأل عن فوات المنفعة أو تدني القيمة إلا إذا تضمّن العقد تغطيةً صريحةً لهذه الأضرار.

نص الاجتهاد

ان فوات المنفعة وتدني القيمة لاتسأل عنها مؤسسة التأمين اذا لم يتضمن عقد التأمين على ذلك لان مسؤولية مؤسسة التأمين ناجمة عن عقد التأمين وفي حدوده .