مسؤولية مؤسسة التأمين عقدية ومحددة بنطاق عقد التأمين، فلا تُسأل عن فوات المنفعة أو تدني القيمة إلا إذا تضمّن العقد تغطيةً صريحةً لهذه الأضرار.
ان فوات المنفعة وتدني القيمة لاتسأل عنها مؤسسة التأمين اذا لم يتضمن عقد التأمين على ذلك لان مسؤولية مؤسسة التأمين ناجمة عن عقد التأمين وفي حدوده .