إذا تم بيع العقار بالمزاد التنفيذي ثم صدر قرار الإحالة وأفضى إلى تمليكه، فلا تُقبل دعوى إبطاله استناداً إلى النواقص أو العيوب التي شابت إجراءات التنفيذ.
ان العقار الذي جرى بيعه من قبل دائرة التنفيذ وثم تمليكه بقرار الإحالة لايكون وعرضه لدعوى الابطال من جراء النواقص والعيوب التي تشوبه إجراءات التنفيذ .