• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقار المبيع بالمزاد العلني والمتمليك بقرار الإحالة لا يقبل إبطاله بسبب النواقص والعيوب التي تشوب إجراءات التنفيذ

إذا تم بيع العقار بالمزاد التنفيذي ثم صدر قرار الإحالة وأفضى إلى تمليكه، فلا تُقبل دعوى إبطاله استناداً إلى النواقص أو العيوب التي شابت إجراءات التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان العقار الذي جرى بيعه من قبل دائرة التنفيذ وثم تمليكه بقرار الإحالة لايكون وعرضه لدعوى الابطال من جراء النواقص والعيوب التي تشوبه إجراءات التنفيذ .