• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة ما لم يتبين لها وجود نقص أو عيب فيها

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُجرى عند قيام نقص أو عيب في الخبرة السابقة تلاحظه المحكمة وتقتضي معه الإعادة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة بناء على طلب احد الخصوم اذا لم تلحظ بالخبرة نقصا او عيبا يشوبها .