إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُجرى عند قيام نقص أو عيب في الخبرة السابقة تلاحظه المحكمة وتقتضي معه الإعادة.
ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة بناء على طلب احد الخصوم اذا لم تلحظ بالخبرة نقصا او عيبا يشوبها .