عند امتناع المؤجر عن قبض الأجرة، يتعين على المستأجر استكمال العرض بإيداع الأجرة باسم المؤجر لدى جهة رسمية مختصة أو إرسالها بحوالة بريدية ضمن الأجل القانوني، وإلا بطل العرض.
عند رفض المؤجر قبض الاجور فان القانون قد فرض على المستأجر ايداع الاجرة باسم المؤجر في صندوق مصرف رسمي أو دائرة رسمية لها حق قبول الودائع أو ارسالها اليه بموجب حوالة بريدية ضمن المدة القانونية تحت طائلة بطلان العرض .