سقوط الحق في المطالبة بالعين بعد مضي المدة القانونية لا يمنع من المطالبة بالتعويض بدلاً عنها، ويجوز تحويل الطلب من العين إلى التعويض في أي مرحلة تقبلها المحكمة، بما فيها الاستئناف.
اذا كانت المطالبة بالعين قد سقطت لانقضاء اكثر من عامين على انتهاء اعمال التحديد والتحرير فإن من حق المدعي المطالبة بالتعويض وان مثل هذا الطلب جائز والعدول عن العين الى التعويض مقبولا ومسموعا حتى امام محكمة الاستئناف وفق ما استقر عليه واجتهاد هذه المحكمة .