إذا كانت الشركة من شركات المحاصة، فلا ترد عليها التصفية؛ لأن انتهاءها يكون بالمحاسبة بين الشركاء لتعيين حصة كل منهم، لا بإجراءات تصفية شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ورأس المال.
حيث ان هذا النوع من الشركات المحاصة لاترد عليه التصفية كونها لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأس مال وفق ما نصت عليه المادة 58و332 من قانون التجارة وانما تنتهي باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة وفق ما استقر عليه الاجتهاد .