• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة المحاصة لا تخضع للتصفية وتنقضي بالمحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم

إذا كانت الشركة من شركات المحاصة، فلا ترد عليها التصفية؛ لأن انتهاءها يكون بالمحاسبة بين الشركاء لتعيين حصة كل منهم، لا بإجراءات تصفية شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ورأس المال.

نص الاجتهاد

حيث ان هذا النوع من الشركات المحاصة لاترد عليه التصفية كونها لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأس مال وفق ما نصت عليه المادة 58و332 من قانون التجارة وانما تنتهي باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة وفق ما استقر عليه الاجتهاد .