القيد المؤقت يبطل أثره إذا لم تُقم الدعوى بشأنه خلال شهر من تاريخ القيد متى كان صادراً بطلب من رئيس محكمة البداية، ويبطل حتماً بعد ستة أشهر في جميع الأحوال، باستثناء القيد الذي تم باتفاق الطرفين.
ان كل قيد مؤقت لم تقم الدعوى بشأنه خلال مدة شهر من هذا القيد يبطل مفعوله اذا كان الطلب من رئيس محكمة البداية ويبطل مفعولة بظرف ستة اشهر في جميع الأحوال ماعدا حالة اذا كان الطلب بالقيد باتفاق الطرفين .