• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود التأمين لا تشمل التعويض المعنوي ولا يجوز إلزام شركة التأمين به

إذا لم تتضمن وثيقة التأمين أو نصوص القانون شمول التعويض المعنوي، فلا يلتزم المؤمن أو مؤسسة التأمين بدفعه.

نص الاجتهاد

ومن حيث ان عقود التأمين كافة غير شاملة للتعويض المعنوي مما لايجوز الزام مؤسسة التأمين بالتعويض المعنوي .