إذا لم تتضمن وثيقة التأمين أو نصوص القانون شمول التعويض المعنوي، فلا يلتزم المؤمن أو مؤسسة التأمين بدفعه.
ومن حيث ان عقود التأمين كافة غير شاملة للتعويض المعنوي مما لايجوز الزام مؤسسة التأمين بالتعويض المعنوي .