• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسن النية شرط للاحتجاج بأسبقية التسجيل، ولا يعتد بتسجيل المشتري الثاني إذا ثبت علمه بالبيع السابق

حسن النية شرطٌ لصحة الاحتجاج بالتسجيل، ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيئ النية أن يكون عالماً بالتصرف السابق دون حاجة لإثبات تواطئه مع البائع؛ فإذا ثبت علمه بالبيع السابق سقط حقه في التمسك بأسبقية التسجيل.

نص الاجتهاد

ولما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سئ النية ان يكون عالما بالتصرف الأول ولايشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعي عليه التمسك بمفعول اسبقية التسجيل اذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لانه في هذه الحالة يكون سئ النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف .