يجوز لمحكمة الموضوع الأخذ برأي الخبرة أو إطراحه متى كان استخلاصها قائماً على أدلة الدعوى ووقائعها، لأن تقرير الخبرة دليل من الأدلة لا حجية ملزمة له بذاته.
لئن كان تقييم رأي الخبراء يعود لقناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك ليس مطلقا وهو مشروط بأن تكون الخبرة التي قنعت بها المحكمة متفقة مع وقائع الدعوى وادلتها وان تقارير الخبرة غير ملزمة للمحكم وانما هي من جملة الأدلة المعروضة لديها تابعة للمناقشة والتمحيص وحتى عرضة للاهمال .