لا يقبل الطعن في الحكم المستعجل بطريق إعادة المحاكمة، لأن طبيعة هذا الحكم وقتية وتحفظية، ولأن إعادة المحاكمة طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية الفاصلة في أصل الحق عندما لا يتوافر طريق طعن آخر.
ان الرأي الراجي في الفقه والاجتهاد القضائي يقول بعدم جواز الطعن في الاحكام المستعجلة بطريق إعادة المحاكمة باعتبار ان هذه الاحكام مؤقتة تصدر في مسائل تحفظية ويجوز للمتضرر منها ان يطلب تعديلها او الغائها من نفس القاضي المستعجل عند حصول تغيير في وقائع الدعوى المادية او في مركز احد الطرفين القانونين او كليهما او ان يلتجئ الى محكمة الموضوع للفصل في اصل الحق ولان الطعن بطريق اعادة المحاكمة لايجوز الا عند عدم وجود طرف اخرى للطعن في الاحكام الامر المنطبق فقط على الاحكام المدنية والتجارية الفاصلة في موضوع الحق