• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة التي تجري في الدعوى المستعجلة لا تعد دليلاً كاملاً وإنما قرينة يعزز بها قاضي الموضوع ما يراه من أدلة

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة بوصفها دليلاً كاملاً إذا لم تُجرَ أمام محكمة الموضوع وتحت إشرافها؛ وإنما تكون لها حجية محدودة في تقوية دليل آخر.

نص الاجتهاد

لئن كانت الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لايجوز للمحكمة ان تعتمدها كدليل كامل طالما انها لم تجر امام محكمة الموضوع وتحت اشرافها وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي تسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل على آخر .