لا يجوز للمحكمة أن تعتمد الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة بوصفها دليلاً كاملاً إذا لم تُجرَ أمام محكمة الموضوع وتحت إشرافها؛ وإنما تكون لها حجية محدودة في تقوية دليل آخر.
لئن كانت الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لايجوز للمحكمة ان تعتمدها كدليل كامل طالما انها لم تجر امام محكمة الموضوع وتحت اشرافها وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي تسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل على آخر .