لا يُعفى المؤمن من التزامه لمجرد مخالفة المؤمن له لبنود عقد التأمين عند تعويض المضرور مباشرةً، ما دامت المخالفة لم تؤثر في وقوع الحادث المؤمن منه؛ ويجوز الرجوع على شركة التأمين بقدر التعويض المدفوع دون تجاوز بدل المصالحة.
ومن حيث انه اذا أدى مسبب الضرر وهو المؤمن له تعويضا للمضرور دون الرجوع الى المؤسسة وان كان يعتبر مخالفة لبنود عقد التأمين لايؤدي الى اعفاء المؤسسة من التزاماتها طالما لم يكن لتلك المخالفات اثر في وقوع الحادث المؤمن منه ولمسبب الضرر ان يطالب مؤسسة التأمين بما وقع وفقو قواعد المسؤولية التقصيرية على ان لايتجاوز البدل الذي جرت المصالحة عليه .