يُحكم بالتعويض المعنوي في حالة الوفاة للأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يطلبونه، ويُوزَّع بين المستحقين على أساس مقدار الضرر الأدبي الذي لحق بكل منهم، لا على أساس حصص الإرث الشرعي.
ان التعويض المعنوي عن وفاة المرحوم نبال لايتقرر الا لمن يطلبه من الأقارب الى الدرجة الثانية حسب نص المادة 223 مدني ويوزع على أساس الغم والحزن الذي أصاب المدعي وليس على أساس الحصص المقررة في حصر الإرث الشرعي .