إذا لم ينص قانون الإيجار على إلزام المالك بالسكن في أول عقار يُخلى له، فإن له أن يختار من العقارات المخلاة ما يلائم ظروف سكنه دون تقيد بالأولية.
ان قانون الايجار لم يشترط على المالك السكنى في أول عقار بخلى له وان له ان يقدر ظروف سكنه والعقار الملائم لسكناه.