يشترط لاعتبار المستأجر مالكاً في دعوى الإخلاء لعلة التملك أن تكون ملكيته تامة وخاصة ومثبتة في السجل العقاري أو في قيود تقوم مقامه ومقترنة بالتخصيص والتسليم، ولا تكفي الملكية المؤقتة أو المفترضة لإسقاط صفة الإيجار أو تأسيس الإخلاء.
ان ملكية المستأجر التي يعتد بها في مجال الاخلاء لعلة التملك هي الملكية التامة والخاصة في قيود السجل العقاري او ما يقوم مقامها مثل قيود مؤسسة الإسكان او قيود الجامعات التعاونية السكنية اذ اقترنت بالتخصيص والتسليم اما الملكية المؤقتة والمفترضة اثناء اجراء اعمال التمديد والتحرير وفق احكام القرار 186 لعام 1926 فلا يمكن الاعتداد بها على الاطلاق ولامجال لاعتبار المستأجر مالكا بموجبها والمستأجر لايخرج في مثل الحالة عن كونه مدعيا بحق لم يثبت بعد ول يسجل .