بيع المال المبيع سابقًا يكون غير نافذ في مواجهة المشتري الأول إذا ثبت علم المشتري الثاني بالشراء الأسبق، لأن هذا العلم يُنشئ قرينة على سوء النية والمواطأة بين البائع والمشتري الثاني.
ولما كانت الملكية البائعة سيئة النية في كل الأحوال لانها باعت السهام المدعى بها مرتين الأولى الى الطاعن والثانية الى الجمعية وبقي على الطاعن ان يثبت علم الجمعية بشرائه الأسبق لان العلم الأكيد بالشراء الأسبق يفسد البيع ويعتبر قرينة مفترضة على سوء نية المشتري الثاني وهذا العلم يعادل المواطأة فيما بين البائع والمشتري ويغدو قصد الاضرار بالمشتري الاول لاقصائه عن البيع امرا مفترضا ايضا .