• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضامن المسؤولين عن العمل الضار في التعويض يحول دون تجاوز المتضرر حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمنة

تعدد المسؤولين عن الضرر يوجب تضامنهم في التعويض، ويترتب على شركة التأمين حلولٌ قانونيٌّ محلّ المتضرر في الرجوع على المسؤولين بقدر ما أدّته، مع حصر حق المتضرر أو الرجوع في حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمّنة عن الضرر.

نص الاجتهاد

اذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار كانوا متضامنون في التعويض وعلى شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكما في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا وحق المتضرر لايتجاوز بأي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمنة من الاضرار التي سببها الحادث .