• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض بما يجاوز مسؤولية المركبة المؤمن عليها المسببة للضرر

لا يجوز إلزام مؤسسة التأمين بالتعويض بما يجاوز مسؤولية السيارة المؤمن عليها المسببة للضرر، ويقتصر التزامها على حدود تلك المسؤولية.

نص الاجتهاد

ومن حيث ان مؤسسة التأمين لاتلزم بالتعويض بأي حال من الأحوال بما يجاوز مسؤولية السيارة المؤمن عليها المسببة للضرر .