لا يجوز إلزام مؤسسة التأمين بالتعويض بما يجاوز مسؤولية السيارة المؤمن عليها المسببة للضرر، ويقتصر التزامها على حدود تلك المسؤولية.
ومن حيث ان مؤسسة التأمين لاتلزم بالتعويض بأي حال من الأحوال بما يجاوز مسؤولية السيارة المؤمن عليها المسببة للضرر .