• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إلزام البائع بالشخوص مع المشتري أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد بيع السيارة وتثبيته ويقوم الحكم مقامه عند امتناعه

إذا امتنع البائع في بيع السيارة عن الشخوص أمام دائرة النقل المختصة لإبرام العقد وتثبيته، جاز للمشتري أن يطلب من القضاء إلزامه بالحضور وإتمام البيع، ويُعدّ المشتري مناباً عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر حول بيع السيارات في ظل القانون 4 لعام 1988 الذي يعطي الحق للمشتري بمواجة القضاء الالزام خصمه للشخوص معه امام دائرة النقل المختصة لابرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه .