حق الانتفاع مدى الحياة لا يُنشئ بذاته حيازة للعين المنتفع بها، لأن الحيازة تتطلب عنصريها المادي والقانوني معاً، ولا يكفي مجرد ثبوت صفة المنتفع لاكتسابها.
ان تمتع المورث بحق الانتقاع مدى الحياة لاينطوي بحد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولايحق للمنتفع الحيازة بركنيها القانوني والمادي .