• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الانتفاع لا يفيد بذاته بقاء الحيازة للمورث ولا يثبت للمنتفع حيازة العين بركنيها القانوني والمادي

حق الانتفاع مدى الحياة لا يُنشئ بذاته حيازة للعين المنتفع بها، لأن الحيازة تتطلب عنصريها المادي والقانوني معاً، ولا يكفي مجرد ثبوت صفة المنتفع لاكتسابها.

نص الاجتهاد

ان تمتع المورث بحق الانتقاع مدى الحياة لاينطوي بحد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولايحق للمنتفع الحيازة بركنيها القانوني والمادي .