• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل شريك في الملك حق الدفاع عن الملكية في مواجهة المعتدي وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده

لأي شريك في الملك أن يواجه التعدّي على الملكية المشتركة، ويقع على واضع اليد عبء إثبات سند وضع يده ومشروعية حيازته للعقار.

نص الاجتهاد

ان القانون اعطى الحق لكل شريك في الملك الدفاع عنه في مواجهة كل من يتعرض الى هذه الملكية وعلى واضع اليد ان يثبت مشروعية وضع يده على العقار .