لأي شريك في الملك أن يواجه التعدّي على الملكية المشتركة، ويقع على واضع اليد عبء إثبات سند وضع يده ومشروعية حيازته للعقار.
ان القانون اعطى الحق لكل شريك في الملك الدفاع عنه في مواجهة كل من يتعرض الى هذه الملكية وعلى واضع اليد ان يثبت مشروعية وضع يده على العقار .