الاعتراض على الحجز الاحتياطي يكون ضمن المدة المحددة قانوناً وعند توافر سبب الجور في طلب الحجز أو بطلان إجراءاته، أما الدعوى المستقلة لرفع الحجز أو تبديل محله فلا تُقبل استقلالاً وتُقام تبعاً لدعوى الأصل.
القاعدة من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احدى حالتين امام يكون الحاجز غير محق في طلبه او ان تكون إجراءات الحجز باطلة الا انه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي او تبديل مطرحه الا تبعا لدعوى الاساس .