يجوز للمؤمن له الذي عوّض المضرور خلافاً لشروط عقد التأمين أن يطالب المؤمن بما أداه، لكن ضمن الحدود المتفق عليها وبما لا يجاوز مقدار الصلح أو المبلغ المدفوع، مع خضوع التقدير لقواعد المسؤولية التقصيرية.
وقد استقر الاجتهاد على انه اذا أدى مسبب الضرر وهو المؤمن له تعويضا للمضرور خلافا لما جاء في عقد التأمين فإن المسبب الضرر ان يطالب مؤسسة التأمين بما دفعه ضمن حدود معينة وانه يجري التعويض المستحق من المحكمة وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية على ان لايتجاوز مقدار المبلغ الذي جرت المصالحة عليه .