• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة فلا تسقط حقوقها إلا بالتقادم الطويل

إذا كانت أموال الجهة من الأموال العامة، فإن حقوقها لا تنقضي إلا بالتقادم الطويل، ولا تُقبل منازعتها بسقوط الحق بالتقادم القصير.

نص الاجتهاد

ان أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي من الأموال العامة مما يغدو حقوق المؤسسة لاتسقط الا بالتقادم الطويل .