إذا كانت أموال الجهة من الأموال العامة، فإن حقوقها لا تنقضي إلا بالتقادم الطويل، ولا تُقبل منازعتها بسقوط الحق بالتقادم القصير.
ان أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي من الأموال العامة مما يغدو حقوق المؤسسة لاتسقط الا بالتقادم الطويل .