طلب استرداد المأجور للسكن يجب أن يقدمه جميع الشركاء المالكين المخوّلين قانوناً، لا أحدهم منفرداً متى كان يملك حصةً فقط من العقار؛ لأن الصفة الاعتبارية الممنوحة لهذه المجموعة لا تقوم إلا باجتماعهم.
يجب تقديم الطلب من الشركاء المنصوص عليهم في الفقرة / هـ / من المادة الخامسة من قانون الايجارات للعقار المأجور على اعتبار أن هذه المجموعة هي بمثابة شخصية معنوية مالكة لكامل العقار وان هذه الفكرة لا تتحقق عندما يقدم الطلب من أحد الشركاء الذي لا يملك إلا جزء من المأجور لسكناه وحده