إذا أغفلت المحكمة وثائق الدعوى ولم تبحثها، ولم تُجب عن أسباب الطعن ردّاً قانونياً سليماً ومفصلاً، فإن حكمها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يستوجب إبطاله.
ولما كان اغفال وثائق الدعوى وعدم البحث بها وعدم ايراد أسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يحمل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين ابطال الحكم المخاصم .