عند تعدد البيوع الواردة على عقار أو مبيع واحد من مالك واحد لمشترين متعددين، يُرجَّح المشتري الذي سبق إلى تسجيل شرائه، فتكون له الأفضلية القانونية.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه في حال تعدد البيوع الصادرة عن المالك لمشترين متعددين فإننا نكون امام تزاحم البيوع والافضلية في هذه الحالة تكون لمن سبق وسجل شراءه .