• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأولوية في تزاحم البيوع تكون للمشتري الأسبق في تسجيل عقده

عند تعدد البيوع الواردة على عقار أو مبيع واحد من مالك واحد لمشترين متعددين، يُرجَّح المشتري الذي سبق إلى تسجيل شرائه، فتكون له الأفضلية القانونية.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه في حال تعدد البيوع الصادرة عن المالك لمشترين متعددين فإننا نكون امام تزاحم البيوع والافضلية في هذه الحالة تكون لمن سبق وسجل شراءه .