إذا اتفق شخصان أو أكثر على إقامة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح عُدّ ذلك من الأعمال التجارية، ويكون ما يبرمه أحد الشركاء من عقود بشأن تلك المقاسم نافذاً في مواجهة باقي الشركاء، بينما تبقى القيود والشروط الخاصة بين الشركاء غير نافذة في مواجهة الغير الذي تعاقد مع أحدهم.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه اذا اتفق شخص او اكثر على اشادة ابنية وبيعها مقاسم بقصد الربح فذلك يعتبر من الاعمال التجارية ويجعل انفراد احد الشركاء بابرام عقود تلك المقاسم للغير ساريا بحق باقي الشركاء ويلزمهم باثرا هذا العقد اذا كان من شروط خاصة فيما بين الشركاء فذلك يفتقر عليهم ولاينصرف الى الغير الذي تعامل مع احد افراد هذه الشركة .